كتاب المناسك
547 - هل تحج المرأة بغير محرم
قال أصحابنا والحسن بن حي لا تحج المرأة إلا مع ذي رحم محرم
وقال مالك والشافعي تحج بغير محرم يعني من النساء
وقال الليث يأمر بعض نسائها أن ترضع رجلا خمس رضعات وتخرج معه لأنه صار محرما لها
نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم
والأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
وقال أو زوجها أو ابنها
وروح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
فكان المحرم من السبيل فإن قيل إنما أراد المحرم في غير الحج
قيل له روى يونس بن عبد الأعلى حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا معبد مولى ابن عباس قال ابن عباس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة تبوك وقد أردت أن أحج مع امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مع امراتك
ورواه أيضا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس مثله
فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ونهى أن تسافر يوما إلا ومعها ذو محرم وحديث ابن عباس بغير توقيت فلم كان التوقيت أولى
قيل له وقد ثبت الثلاث منها باتفاق وماعداها يجوز أن يريد أي أقصد الثلاث لم يجز أن تسير ما دونها أيضا إلا بمحرم