تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصلاة

مدخل

...

كتاب الصلاة

تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه1 ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.

ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.

ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل2 بشرطها "الذي يحصله قريبا".

ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.

باب الأذان والإقامة

هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات1 المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.

ويكون2 المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان3

زاد المستقنع في اختصار المقنع · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.