تخطَّ إلى المحتوى

باب ميراث المطلقة

من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف1 "ومات به" أو مخوف2 ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.

وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد3 حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه4 ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد5".

باب الإقرار بمشارك في الميراث

إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق1 أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.

وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت2 فلها خمسه.

زاد المستقنع في اختصار المقنع · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.