تخطَّ إلى المحتوى

اقترعوا لزمت القسمة1 وكيف اقترعوا جاز.

باب الدعاوى والبينات

المدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.

ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.

زاد المستقنع في اختصار المقنع · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.