تخطَّ إلى المحتوى

تصل إلى باطن الجوف وفي الضلع وكل1 واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر الذراع "وهو الساعد الجامع لعظمي الزند2" والعضد الفخذ والساق "إذا جبر ذلك مستقيما" بعيران.

وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن3 قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون4 ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.

باب العاقلة وما تحمله

1

عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف وفقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني.

ولا تحمل العاقلة عمدا "محضا" ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا "لم تصدقه به" ولا ما دون ثلث الدية التامة2.

زاد المستقنع في اختصار المقنع · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.