تخطَّ إلى المحتوى

عنه" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة1 إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها "عدلان" يشهدان بعدالته.

ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.

ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد2 غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.

باب1 كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان2 في بلد واحد" ولا يقبل فيما ثبت عنده3 ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر4.

زاد المستقنع في اختصار المقنع · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.