تخطَّ إلى المحتوى

نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.

ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة1 غسل حتى يجزم بزواله.

ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.

ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار2.

ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما3 لا نفس له سائلة "متولد من طاهر".

وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.

وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.

باب الحيض

لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل.

وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر1 وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره.

زاد المستقنع في اختصار المقنع · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.