تخطَّ إلى المحتوى

وجميعه بعده ويرجع الزوج1 به على المفسد.

ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته2 فلا مهر3 وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.

وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".

زاد المستقنع في اختصار المقنع · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.