تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلف أنه لا بأس به، وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي.

* * *

295- باب: من نام عن حزبه

أي: هذا باب في بيان حكم من نام عن حزبه، والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، كالورد، والحِزبُ: النوبة/ في [2/139-أ] ورود الماء.

1283- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ح، ونا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب- المعنى- عن يونس، عن ابن شهاب، أن السائِب بن يزيد وعبيد الله أخبراه، أن عبد الرحمن بن عبد قالا (1) عن ابن وهب ابن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطابً- رضي الله عنه- يقول: قال رسوَل الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَن حزبه أو عن شَيء منه فَقَرَأهُ مَا بين صَلاة الفَجرِ وصَلاةِ الظهرِ، كُتِبَ له كأنما قَرَأه مَن الليلِ! (2) .

ش- عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو صفوان الأموي. سمع: يونس بن يزيد الأيلي، وموسى بن يسار. صاحب مكحول، ومالك بن أنس، وأباه سعيداً. روى عنه: الإمام الشافعي، وأحمد، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. روى له الجماعة (3) .

(1) في سنن أبي داود: " قال"

(2) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه (142/747) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار (581) ، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: متى يقضي

من نام عن حزبه من الليل (1789) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب:

ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل (1343) .

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/ 6.ِ 33) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٥ · ص ٢١٩