تخطَّ إلى المحتوى

105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

أي: هذا باب في بيان ما يقطع الصلاة.

683- ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة. ح ونا عبد السلام بن مُطهّر، وابن كثير المعنى، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر. قال حفص: قال: قال رسول الله- عليه السلام- (1) ، وقالا: عن سليمان قال: قال أبو ذر: " يقطعُ صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخرة الرحْل: الحمارُ، والكلبُ الأسْودُ، والمرأةُ " فقلت: ما بالُ الأسْود من اَلأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: نا ابن أخي، سألتُ رسولَ الله عما (2) سألتني فقال:، الكلبُ الأسودُ شيطان " (3) .

ش- عبد السلام بن مطهر: ابن حسام أبو ظفر الأزدي البصري. روى عن: شعبة، وسليمان بن المغيرة، وجعفر بن سُليمان، وغيرهم. روى عنه: البخاري، وأبو داود، وأحمد بن أبي خيثمة، وأبو زُرعة، وأبو حاتم وقال: صدوق. مات في رجب سنة أربع وعشرين ومائتي (4) . وابن كثير: هو محمد بن كثير البصري، وعبد الله بن الصامت: هو ابن أخي أبي ذر الغفاري، وحَفْص: هو ابن عمر البصري المذكور

(1) في سنن أبي داود: " يقطع صلاة الرجل، وقالا ... "

(2) في سنن أبي داود:" كما ".

(3) مسلم: كتاب الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي (265 / 510) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه لا يقطع الا الكلب والحمار والمرأة

(338) ، النسائي: كتاب القبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين المصلي سترة (2 / 63) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (952) ، كتاب الصيد، باب: صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم (3210) .

(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18 / 3426) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.