تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى أبو بكر بن أبي شيبة: نا ابن فضيل، عن عاصم، عن عكرمة قال: مرّ رسول الله على إنسان ساجد لا يَضع أنفَه في الأرض فقال: "مَنْ صلى صلاة لا يُصيبُ الأنفُ ما يُصيب الجبينُ لم تُقبل صلاتُه ". قلت: هذا مُرسل.

وقال- أيضا-: نا ابن فضيل، عن وِقاء، عن سعيد بن جبير قال: سمعته يقولُ: ما تمت صلاة رجل حتى يُلْزق أنفه كما يُلزق جبهته. واستدل من يرى الاقتصار على الجبهة بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة

- أيضا- من طريق جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله يَسْجد في أعلى جبهته على قصاص الشعر.

ونا هشيم، عن منصور، عن الحسن قال: إن شئت فاسجد على أنفك، وإن شئت فلا تفعل.

ونا معن، عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت القاسمَ وسالما يسجدان على جباههما، ولا تمس الأرض أنوفهما.

نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر في رجل لم يَسجد على أنفه قال: تجزئه.

نا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: لا يضره.

وحديث الخدري: أخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه. وأخرجه أحمد- أيضا- في " مسنده" في حديث طويل، وفي آخره: "فرأيتُ رسول الله وإن على أنفه وجبهته أثر الماء والطين". وطريق آخر:" وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين،.

872- ص- نا محمد بن يحيى: نا عبد الرزاق، عن معمر نحوه (1) . ش- أشار به إلى طريق آخر، وهو عن محمد بن يحيي بن فارس، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد نحو الحديث المذكور.

(1) انظر الحديث السابق.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٤ · ص ١١٦