تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتوضعُ بين يدَيْه، فيُصلي إليها والناسُ وراءه، وكان يفعل ذلك في السَفر فمِن ثم اتخذها الأمراًء (1) .

ش- ابن نُمير: هو عبدُ الله بن نُمير الكوفي، وعُبيد الله بن عُمر: ابن حفص العدوي المدني، ونافع: مولى ابن عمر.

قوله: " أمر بالحرْبة " قال في " المطالع ": قيل: إنه هو الرمح العريض النصل.

قوله: " فيصلي إليها " أي: إلى جهة الحرْبة.

قوله: " وكان يفعل ذلك " أي: كان رسول الله- عليه السلام- يفعلُ وضع الحرْبة بين يديه للصلاة في السفر.

قوله: " فمن ثم " أي: فلأجل ذلك اتخذ الحربةَ الأمراء. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

669- ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة، عن عَوْن بن أبى جُحيفة، عن أبيه أن النبي- عليه السلام- صلى بهم بالبطحاء وبن يديه عنزة الظهرَ ركعتين والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة المرأةُ والحمارُ (2) .

ش- أبو جُحيفة: وهب بن عبد الله السوائي، قد ذكرناه، وابنَه: عَوْن (3) مرةً.

-

(1) البخاري: كتاب الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد للعلة (464) ، وباب: الصلاة إلى الحربة (498) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (245 / 501) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الحربة يوم العيد (1305) .

(2) البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة (499) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (249 / 503) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الانتفاع بفضل الوضوء (1 / 87) .

(3) كذا.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٣ · ص ٢٤٤