تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال: ويستر عورته لقوله تعالى: ﴿خُذوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجد﴾ (1)

أي: ما يُواري عورتكم عند كل صلاة، وقال- عليه السلام-: " لا

صلاة لحائض إلا بخمار ِ" أي: لبالغة،

والحديث: أخرجه الترمذي- أيضاً- في الصلاة، وابن ماجه في

الحيض، وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن خزيمة، وعنه: ابن

[1/218- أ] حبان في "صحيحيهما" ولفظهما: " لا يقبل اللهُ / صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار " ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني، ورواه الحاكم

في " المستدرك "َ في أثناء الصلاة، وقال: حديث صحيح على شرط

مسلم ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة، ثم أخرجه عن سعيد،

عن قتادة، عن الحسن أن النبي- عليه السلام- قال: " لا صلاة لحائض

إلا بخمارِ"

قلتُ: بهذا اللفظ ذكره صاحب " الهداية " - كما ذكرناه.

ص- قال أبو داود: رواه سعيد- يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة،

عن الحسن، عن النبي- عليه السلام.

ش- أي: روى هذا الحديث: سعيد بن أبي عروبة، وقد وقع الخلاف

فيه على قتادة- كما ترى- فلذلك لم يخرجاه، وإن كان الحديث

صحيحا كما قال الحاكم. " (2) ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه،

وأبو داود الطيالسي في " مَسانيدهم " قال الدارقطني في كتاب " العلل ":

حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارِ " يَرويه قتادة، عن محمد

ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، واختلف فيه على

قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسنداَ مرفوعا عن النبي

- عليه السلام-، وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير (3) ، فروياه عن قتادة

موقوفا، ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حَسان، عن ابن سيرين

(1) سورة الأعراف: (31) .

(2) انظر: نصب الراية (1 / 295- 296) .

(3) في الأصل و " علل الدارقطني " (5 / 103- أ) : " بشر "، وفي " نصب الراية ": " بسر " خطأ.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٣ · ص ١٧٨