تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعمرو بن ميمون، وعطاء بن يسار. روى عنه: الثوريّ، وشعبة،

والمَسعودي، وأبو عوانة. قال أحمد بن حنبل، وابن معين: ثقة. وقال

أبو زرعة: لا بأس به. روى له: البخاريّ، ومسلم، وأبو داود،

والترمذي، والنسائي (1) .

386- ص- نا يزيد بن خالد بن مَوهب الهمداني، وقُتَيبة الثقفيُّ، أن

الليث حدثهم، عن ابن شهاب، عن سَعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن

أبي هريرِة أن النبي- عليه السلام- قال: " إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا عن الصلاة "

قال ابنُ موهبٍ: " بالصلاة ". " فإنَّ شدةَ الحَرَ من فيحِ جَهنمَ " (2) .

ش- قتيبة: ابن سعيد، والليث: ابن سعد، وابن شهاب:

الزهري، وأبو سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن.

قوله: " فأبردوا عن الصلاة " أي: بالصلاة. و " عَن " تأتي بمعنى

" الباء "؛ كما قيل: رمَيت عن القَوس، أي: رمَيتُ بها؛ كما جاءت

الباء بمعنى " عن " في قوله تعالى: (فَاسئَل به خَبيرًا) (3) أي: عنه.

وقد تكون " عن " زائدةَ أي: " أبردوا الصلاة "؛ يَقال: أبرد الرجل كذا

إذا فعله في بَرد النهار.

387- ص- نا موسى بن إسماعيل: نا حمّاد، عن سماك بن حَرب،

عن جابر بن سمرة " أن بِلالاً كان يؤذن الظهرَ إذا دحَضَتِ الشمسُ " (4) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ول 2/6219) .

(2) البخاري: كتاب المواقيت، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر (536) ،

مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في

شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (180-615) ،

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر (157) ،

النسائي: كتاب المواقيت، باب: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر (1/248) ،

ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر (678) .

(3) سورة الفرقان: (59) .

(4) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول

الوقت في غير شدة الحر 188 (618) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب:

ما يستحب من تأخير العشاء (1/265) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة

والسنة فيها، باب: وقت صلاة الظهر (673) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٢ · ص ٢٦٣