6044 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل، يحدث، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» تابعه غندر، عن شعبة
6045 - حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود الديلي، حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك»
6046 - حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي، عن أنس، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، ولا لعانا، ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: «ما له ترب جبينه»
6047 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله»
6048 - حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني عدي بن ثابت، قال: سمعت سليمان بن صرد، رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما، فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه الذي يجد» فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «تعوذ بالله من الشيطان» فقال: أترى بي بأس، أمجنون أنا، اذهب
6049 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد، قال: قال أنس، حدثني عبادة بن الصامت، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة»
6050 - حدثني عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن المعرور هو ابن سويد، عن أبي ذر، قال: رأيت عليه بردا، وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر، فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: «أساببت فلانا» قلت: نعم، قال: «أفنلت من أمه» قلت: نعم، قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية» قلت على حين ساعتي: هذه من كبر السن؟ قال: «نعم، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه»
باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يقول ذو اليدين» وما لا يراد به شين الرجل
6051 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد، عن أبي هريرة: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر» قالوا: بل نسيت يا رسول الله، قال: «صدق ذو اليدين» فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر
باب الغيبة
وقول الله تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم
أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم} [الحجرات: 12]