تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5269 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» قال قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس بشيء»

5270 - حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ هل أحصنت» قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل

5271 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى - يعني نفسه - فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟» قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فارجموه» وكان قد أحصن

5272 - وعن الزهري، قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: «كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى مات»

باب الخلع وكيف الطلاق فيه

وقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 229]- إلى قوله - ﴿الظالمون﴾ [البقرة: 229] وأجاز عمر، الخلع دون السلطان وأجاز عثمان، الخلع دون عقاص رأسها وقال طاوس: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 229] فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة

صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاريج ٧ · ص ٤٦