تخطَّ إلى المحتوى

5147 - حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان، قال: قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا، يضربن

بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: «دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين»

باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4]

وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: 20] وقوله جل ذكره: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236] وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولو خاتما من حديد»

5148 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، " فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس، فسأله، فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة " وعن قتادة، عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب

باب التزويج على القرآن وبغير صداق

5149 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت أبا حازم، يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي، يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها، قال: «هل عندك من شيء؟» قال: لا، قال: «اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد» فذهب فطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، فقال: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: «اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن»

باب المهر بالعروض وخاتم من حديد

5150 - حدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد»

باب الشروط في النكاح

وقال عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط» وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: «حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي»

5151 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»

باب الشروط التي لا تحل في النكاح

وقال

ابن مسعود: «لا تشترط المرأة طلاق أختها»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.