5136 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»
5137 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة
، عن أبي عمرو، مولى عائشة، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: «رضاها صمتها»
باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
5138 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن، ومجمع، ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرد نكاحه»،
5139 - حدثنا إسحاق، أخبرنا يزيد، أخبرنا يحيى، أن القاسم بن محمد، حدثه: أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد، حدثاه: أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له، نحوه
باب تزويج اليتيمة "
لقوله: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا﴾ [النساء: 3] وإذا قال للولي: زوجني فلانة، فمكث ساعة، أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا - أو لبثا - ثم قال: زوجتكها، فهو جائز " فيه سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم
5140 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، وقال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، قال لها: يا أمتاه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء: 3]- إلى قوله - ﴿ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص من صداقها «فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء» قالت عائشة: " استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ [النساء: 127]- إلى قوله - ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء: 127] فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء " قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق