تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5804 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»

5805 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن

نافع، عن عبد الله، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القميص، والسراويل، والعمائم، والبرانس، والخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس»

باب في العمائم

5806 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، قال: أخبرني سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين»

باب التقنع

وقال ابن عباس: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء» وقال أنس: «عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد»

صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاريج ٧ · ص ١٤٥