تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2860 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورئاء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك "

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن الحمر، فقال: «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: 8]

باب من ضرب دابة غيره في الغزو

2861 - حدثنا مسلم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل الناجي، قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري، فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سافرت معه في بعض أسفاره - قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أو عمرة - فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل»، قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك إذ قام علي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جابر استمسك»، فضربه بسوطه ضربة، فوثب البعير مكانه، فقال: «أتبيع الجمل؟»، قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج، فجعل يطيف بالجمل ويقول: «الجمل جملنا»، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب، فقال: «أعطوها جابرا» ثم قال: «استوفيت الثمن؟» قلت: نعم، قال: «الثمن والجمل لك»

باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل

وقال راشد بن سعد: " كان السلف يستحبون الفحولة، لأنها أجرى وأجسر

2862 - حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة، عن قتادة، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، يقال له مندوب، فركبه وقال: «ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا»

باب سهام الفرس

2863 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما»، وقال مالك: " يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾ [النحل: 8]، ولا يسهم لأكثر من فرس "

باب من قاد دابة غيره في الحرب

صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاريج ٤ · ص ٣٠