تخطَّ إلى المحتوى

2766 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»

باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم﴾ [البقرة: 220] " لأعنتكم: لأحرجكم وضيق، وعنت: خضعت "

2767 - وقال لنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: ما رد ابن عمر على أحد وصية وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا الذي هو خير له وكان طاوس: " إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ

: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ [البقرة: 220] وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: «ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته»

باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم

2768 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير، حدثنا ابن علية، حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال: «فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟»

باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

2769 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: 92] وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: «بخ، ذلك مال رابح أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وفي بني عمه، وقال إسماعيل، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى: عن مالك: «رايح»

2770 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»، قال: فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها

باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.