تخطَّ إلى المحتوى

الْبَاب الثَّامِن وَالْخَمْسُونَ

فِي الاحتساب على الطباخ

وَأَنه أَنْوَاع

أَحدهَا يمْنَع عَن طبخ مَا يكره أكله من أَجزَاء مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا يحرم فَأَما مَا يحرم فَهُوَ الدَّم والجنين إِذا لم يتم خلقه وَإِذا تمّ خلقه فَفِيهِ الْخلاف الْمَعْرُوف فِي الْمَنْظُومَة وَأما مَا يكره فَهُوَ عشرَة الغدة والقبل والدبر وَالذكر والخصيان والمرارة والمثانة ونخاع الصلب أما الدَّم فَلقَوْله تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم﴾ وَأما مَا سواهُ فَلِأَنَّهَا من الْخَبَائِث

وَالثَّانِي يمْنَع من بيع الطَّعَام المنتن لِأَنَّهُ خَبِيث وَلِهَذَا يمْنَع من أكل لُحُوم الْجَلالَة لِأَنَّهُ يُوجد مِنْهَا ريح مُنْتِنَة

نصاب الاحتساب · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.