تخطَّ إلى المحتوى

الْبَاب الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ

فِي الاحتساب على أَصْحَاب الزروع والباغات

ذكر فِي شرح الْكَرْخِي روى عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه أَنه يكره أَن يُغير الأَرْض بالعذرة وَكَانَ ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِذا دفع أرضه مُزَارعَة شَرط على الْمزَارِع أَن يغيرها بالعذرة وروى عَن سعد رضي الله عنه أَنه كَانَ بِغَيْر أرضه بالعذرة وَعَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ يجوز اسْتِعْمَال الْعذرَة فِي الأَرْض وروى عَنهُ أَنه لَا يجوز وَقَالَ مُحَمَّد أَن غلب التُّرَاب عَلَيْهَا جَازَ وَالصَّحِيح أَن يمْنَع إستمعالها إِلَّا أَن يغلب عَلَيْهِ التُّرَاب لِأَن عين النَّجَاسَة يكره الِانْتِفَاع بهَا كَالْخمرِ فَإِذا غلب عَلَيْهِ التُّرَاب زَالَ حكم الْعين وَصَارَت النَّجَاسَة تَابِعَة فَيجوز الِانْتِفَاع بهَا كَالثَّوْبِ النَّجس فَلَمَّا جَازَ الِانْتِفَاع بِهِ جَازَ بَيْعه قَالَ ذكر فِي قوت الْقُلُوب رُوِيَ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَة فترغبوا فِي الدُّنْيَا

نصاب الاحتساب · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.