الْبَاب الرَّابِع عشر
فِي الاحتساب فِي من يخبر الْمُحْتَسب بالمنكرات
رجل يرتكب الْمعاصِي فَإِن أعلم رجل بِحَالهِ السُّلْطَان ليزجره فَلَا إِثْم فِيهِ
وَفِي الْخَانِية إِن علم أَن السُّلْطَان يقدر على منع الرّعية والحشم عَن معاصيهم حل لَهُ أَن يكْتب إِلَيْهِ وَإِن علم أَنه لَا يقدر لَا يكْتب كَيْلا تقع الْعَدَاوَة بِغَيْر مَنْفَعَة
وَرُوِيَ أَن رجلا جَاءَ النَّبِي عليه السلام فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن رجلا يأتيني وَيُرِيد مَالِي فَقَالَ ذكره بِاللَّه تَعَالَى فَإِن لم يتَذَكَّر قَالَ اسْتَعِنْ بالسلطان قَالَ فَإِن لم يكن لَهُ سُلْطَان قَالَ اسْتَعِنْ بِمن حولك من الْمُسلمين قَالَ فَإِن لم يكن حَولي أحد من الْمُسلمين فَقَالَ النَّبِي ﷺ قَاتل دون مَالك حَتَّى تكون شَهِيدا فِي الْآخِرَة أَو تمنع مَالك قبل
نصاب الاحتساب · الصفحة ١٦٢