تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز لِأَنَّهُ تحبس وَقد قَالَ الله تَعَالَى وَلَا تحبسسوا فَنَقُول التَّجَسُّس طلب للشر والإيذاء وَطلب الْخَيْر لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر لَيْسَ للشر والإيذاء بل للخير وَالْمَنْفَعَة فَيجوز لِأَنَّهُ غير دَاخل فِي لُغَة التَّجَسُّس لذَلِك فَلَا يدْخل تَحت النَّهْي وَالله أعلم

وَالثَّالِثَة كَانَ أهل السُّوق فِي ذَلِك الزَّمَان أَيْضا كَذَّابين خوانين كَمَا كَانَت تِلْكَ الْمَرْأَة فَمَا ظَنك فِي رماننا هَذَا

وَالرَّابِعَة يجوز للمحتسب أَن يخوف أهل السُّوق بِالْيَمِينِ كَمَا قَالَ عمر رضي الله عنه لتِلْك الْمَرْأَة أتحلفين

وَالْخَامِسَة يجوز للْوَلَد أَن يمْنَع وَالِديهِ عَن الْكَذِب كَمَا منعت تِلْكَ الْبِنْت أمهَا

وَالسَّادِسَة يجوز للْوَلَد أَن يخبر الْمُحْتَسب بِمَعْصِيَة وَالِديهِ إِذا علم الْولدَان الْوَالِدَان لَا يمتنعان بموعظته كَمَا أخْبرت تِلْكَ الْبِنْت عمر رضي الله عنه عَن مَعْصِيّة أمهَا إِذْ لَو لم يجز لمنع عمر رضي الله عنه تِلْكَ الْبِنْت عَن ذَلِك

وَالسَّابِعَة إِذا اطلع الْمُحْتَسب على خِيَانَة فِي اللَّبن وَغَيره يجوز أَن يُؤَدب الخائن عَلَيْهَا كَمَا أدب عمر رضي الله عنه تِلْكَ الْمَرْأَة على خيانتها فِي اللَّبن

وَالثَّامِنَة تؤدب الْمَرْأَة على خيانتها كَمَا يُؤَدب الرجل لاشْتِرَاكهمَا فِي

نصاب الاحتساب · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتسابص ٢٨٢