30 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في «الرجل يطلق الأمة ثلاثا، ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
31 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، فهل تحل له بملك اليمين فقالا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
32 -
وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها، وقد كان طلقها واحدة، فقال: «تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره» قال مالك: في الرجل ينكح الأمة فتلد منه، ثم يبتاعها إنها «لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها»، قال مالك: «وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم»