تخطَّ إلى المحتوى

17 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «فنهاه عن تزويجها»، وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة»

18 -

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة، فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: «لا حتى يذوق عسيلتها»

19 -

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة، ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها، قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن

[ص: 532]

يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: «لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها» قال مالك: في المحلل إنه «لا يقيم على نكاحه ذلك، حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها»

باب ما لا يجمع بينه من النساء

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.