تخطَّ إلى المحتوى

28 -

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن «رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما»

29 -

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم»

[ص: 537]

قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء: 25]، وقال ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ [النساء: 25]، قال مالك والعنت هو الزنا "

باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.