64 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء»
65 -
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء»
66 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي
باب العمل في غسل الجنابة
الموطأ · الجزء ١ · الصفحة ٤٤