تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنشاء صندوق تعاوني

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 24/03/1426ه

السؤال

مجموعة من أبناء العم شكلوا صندوقا ماليا، زكاة الصندوق التعاوني على النحو الآتي: يدفع كل مشترك شهريا مبلغ يناسبه (500 أو 1000 ريال) أو أكثر، على أن أي شخص منهم لديه حاجة ماسة يقترض من الصندوق المبلغ المناسب لشراء سيارة أو أرض (وقد يزيد المبلغ المقترض عن مجموع ما لدى الشخص بالصندوق أو يقل) ، علما أن القرض دون فائدة، ويرده أقساطا مناسبة. السؤال: ما حكم هذه الطريقة؟ وهل في الصندوق زكاة؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

القرض بهذه الصورة جائز؛ لأن الشخص يقترض المبلغ ثم يرد مثله، والحكم لا يختلف فيما إذا رد القرض على دفعة واحدة أو على أقساط.

والزكاة يشترط لوجوبها خمسة شروط، ومن هذه الشروط أن يكون المال ملكا لشخص معين، فمن شروط الزكاة ملكية المال، وهذا المال الموضوع في الصندوق ليس مملوكا لشخص بعينه، وإنما وضع في المصارف العامة التي تعود على مصلحة هذه العائلة، فالذي يظهر لي- والعلم عند الله- أنه لا زكاة في هذا المال. والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ٢٩٩