تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاشتراك في الموقع لأجل التسويق

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 5/7/1424ه

السؤال

السلام عليكم.

أنوي تدشين موقع تجاري على الإنترنت يقدم خدمات للمشتركين، وقيمة الاشتراك 350 ريالا مدى الحياة، ويحق للمشترك العمل كمندوب للموقع والتسويق له، بحيث إنه إذا استطاع إقناع خمسة أشخاص بالاشتراك في الموقع عن طريقه سوف يحصل على ربح قيمته 1000 ريال سعودي، وكلما يأتي بخمسة يحق له مبلغ 1000 ريال، وعمل الموقع لا يعتمد على التسويق الهرمي أو الشبكي بتاتا، فهو يوفر فرصة عمل للشباب، فما رأي الشرع في فكرة المشروع؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

إذا كان المشروع يشترط دفع قيمة الاشتراك في الموقع للسماح بالتسويق والحصول على العمولات، فهذا يثير شبهة حول جواز نظامه التسويقي، لأن مؤدى ذلك هو دفع نقود على أمل الحصول على نقود أكثر منها، وقد تحصل ولا تحصل، وهذا يرد عليه الغرر من جهة، والربا من جهة أخرى.

أما إذا كان يحق للشخص أن يسوق للموقع دون أن يدفع ثمن الاشتراك، فلا بأس بذلك لأنه جعالة، وهي جائزة، والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ٢٨٥