تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل تصح هذه

الحوالة

المجيب د. محمد بن سعود العصيمي

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الحوالة

التاريخ 05/07/1425ه

السؤال

كثير ما نتعامل بحوالة صورتها كالآتي:

أذهب إلى محلات الصرف، وأطلب أن يحول لي إلى دبي ألف دولار أمريكي، وبالمقابل أدفع لهم ما يعادلها من الشلن أي عملة البلد، وأحيانا ينقص مني المبلغ، ويكون علي دين أدفعه لاحقا. ما حكم هذه المعاملة؟. وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

الذي فهمته من السؤال أن السائل يسأل عن حكم حوالة مبلغ بعد صرفه، ولم يسدد كامل المبلغ. فأقول: لا بد أولا من التصارف الصحيح، وذلك بأن يسلم طالب الحوالة، وهو السائل هنا، كامل المبلغ إلى محل الصرف، ويستلم القيمة بالعملة المطلوبة، وهي الدولار الأمريكي في السؤال، ويقوم القيد في الحساب مقام القبض، ثم تجري الحوالة بعد ذلك.

وعليه، فلا بد حين الصرف من قبض المبلغ كاملا، ولا يصح أن تؤجل جزءا منه. والله أعلم وأحكم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ٣٥٠