تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكوين صندوق للقرض الحسن

المجيب د. عبد الله بن عبد الله بن عبيد الزايد

مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة سابقا

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 11/4/1424ه

السؤال

نحن بعض الإخوة في جمعية إسلامية في بلاد الغرب، كونا صندوقا للقرض الحسن لتجنب القروض الربوية، وكون هذا الصندوق عن طريق مساهمة قدرها 100 دولار، غير قابلة للاسترداد من كل شخص يريد أن يقترض من هذا الصندوق، علما بأن هناك رسوم طلب وقدرها 50 دولارا عند الاقتراض، ومن هذه ال50 ما يذهب إلى الصندوق ليكون مالا إضافيا في الصندوق؛ فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا إن كان في هذه الصورة أي محظور شرعي؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

إن فكرة الصندوق ودافعه فكرة شرعية وحسنة من حسنات المؤسسين إن شاء الله - تعالى-، فالجمعية بهذا التوجه جمعية تعاونية تكافلية لا تنطبق عليها أحكام الجمعية التجارية ولا أرى فيها مخالفة، لا في الاشتراك بال100دولار، ولا في ال 50 دولارا، التي يؤديها المؤدي لما عليه للجمعية، إذ إن نصف الخمسين تودع لصالح الجمعية، والنصف الآخر مقابل خدمات إدارية، والأصل في مثل هذه التعاملات الإباحة، إلا ما حرمه الشرع، والشرع الحكيم يحرص على إشاعة كلما يؤدي إلى البعد عن المحرمات، والأصل المذكور من أدلة اتفاق أهل العلم سلفا وخلفا، والله أعلم - وصلى الله وسلم - على محمد وآله وصحبه.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ٢٧٠