تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم البيع على البنوك الربوية

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 8/12/1422

السؤال

أعمل في التجارة، هل يجوز بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي قياسا على حل التجارة مع اليهود والنصارى مثلا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تجوز معاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. أما ما ذكرت في سؤالك عن حكم بيع مكائن الطباعة والتصوير لبنك ربوي، فالجواب أنه إن كان البنك لا يجد تلك المكائن والآلات إلا عندك فإني لا أرى أن تبيع عليهم لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان. أما إن كانت تلك المكائن والآلات متوفرة عند غيرك، وأنك إن لم تبع عليه فإنه سيجدها عند غيرك - وهذا هو الغالب - فأرجو ألا يكون عليك في بيعك عليه بأس، والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ١٢٥