"قال: اذهب فاحجج مع امرأتك"، ولا تخرج للغزو.
* * *
1810 - وقالت عائشة رضي الله عنها: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: "جهادكن الحج".
"وقالت عائشة رضي الله عنها: استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فقال: جهادكن الحج"؛ يعني: لا جهاد عليكن، وعليكن الحج إذا وجدتن الاستطاعة.
* * *
1811 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم".
"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم" وهو كل من يحرم نكاحها على التأبيد، فيه دليل على عدم لزوم الحج عليها إذا لم يكن معها ذو رحم محرم، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله.
وقال مالك رحمه الله: يلزمها إذا كان معها جماعة من النساء.
وقال الشافعي: يلزمها إذا كانت معها امرأة ثقة.
* * *
1812 - وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.