تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 12 - كتاب النكاح PageV03P535 # 12 - كتاب النكاح

من الصحاح:

2285 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

(كتاب النكاح)

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الشباب! " جمع شاب، وهو عند أصحابنا: من بلغ ولم يجاوز ثلاثين.

"من استطاع منكم الباءة" بالمد والهاء وهو اللغة الفصيحة، معناه: الجماع، لكن لا بد من تقدير المضاف؛ أي: مؤنة الباءة من المهر والنفقة.

"فليتزوج" قيل الأمر فيه للوجوب لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله: (يا معشر الشباب) فإنهم ذوو التوقان على الجبلة السليمة.

"فإنه أغض للبصر" أفعل تفضيل من غض طرفه: إذا خفضه وكفه؛ يعني: أن التزوج أحفظ عين المتزوج عن أجنبية، "وأحصن للفرج، ومن لم يستطع"؛ أي: مؤنة الباءة من المهر وغيره، "فعليه بالصوم فإنه له"؛ أي: فإن الصوم لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره "وجاء" بالكسر والمد: دق

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٥٣٧