تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لم يجز تقديمه، وأجازه بعضهم.

* * *

AUTO 11 - باب ما يجتنبه المحرم

(باب ما يجتنبه المحرم)

من الصحاح:

1947 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال: "لا يلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس".

وفي رواية: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم؟ "؛ أي: سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم.

"من الثياب": ويجوز أن تكون (ما) استفهامية.

"فقال: لا تلبسوا القمص": جمع قميص، وهو الثوب المخيط.

"ولا العمائم": جمع عمامة.

"ولا السراويلات": وبهذا قال مالك وأبو حنيفة؛ ليس له لبس السراويل مطلقا مع وجود الإزار وفقده.

"وفي رواية: ولا البرانس": جمع برنس، وهو قلنسوة طويلة، وكان

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٣٣