تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والسلام - عن الاستنجاء بهما دليل على أنه لا يختص بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مقامه في الإنقاء كالمدر والخشب والخزف ونحوها.

"وأن يستنجي الرجل بيمينه".

* * *

240 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

"وقالت عائشة: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره"؛ أي: يستعمل يده اليمنى لوضوئه.

"وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه"؛ أي: يستعملها للاستنجاء.

"وما كان من أذى"، ويندرج تحته الخارج من السبيلين، والمخاط والرعاف ونحوه مما فيه خسة.

* * *

241 - وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه".

"وقالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار": الباء للتعدية؛ أي: فليأخذ بثلاثة أحجار.

"يستطيب"؛ أي: يستنجي "بهن": سمي الاستنجاء استطابة لإزالته النجاسة وتطهير موضعها من البدن، والجملة استئناف أو حال بمعنى: عازما على الاستطابة بهن.

"فإنها"؛ أي: الأحجار الثلاثة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٢٥٥