تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الصلاة والسلام - ما غسل ميتا قط، وهذا كرواية أنه رجم ماعزا؛ أي: أمر برجمه.

* * *

377 - عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر.

"وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يغتسل بماء وسدر"، ذهب الأكثرون إلى استحباب اغتسال من أسلم وغسل ثيابه إذا لم يكن لزمه غسل في حال الكفر.

والغرض منه: تطهيره من النجاسة المحتملة على أعضائه من الوسخ والرائحة الكريهة، وإنما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - الغسل بالماء والسدر للمبالغة في التنظيف؛ لأنه يطيب الجسد، واغتساله مؤخر على قول كلمتي الشهادة في الأصح.

وعند أحمد ومالك: يجب عليه الغسل وإن لم يكن جنبا، وأما إذا أسلم وقد جامع أو احتلم في الكفر يفترض عليه الغسل، وإن اغتسل فيه عند الشافعي؛ لأنه لا يحتاج إلى النية، وهي عبادة لا تصح من الكافر، وعند أبي حنيفة يكفيه اغتساله فيه.

* * *

AUTO 13 - باب الحيض

(باب الحيض)

من الصحاح:

378 - قال أنس - رضي الله عنه -: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٣٣٨