385 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
ويروى: "إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار".
"عن ابن عباس عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: إذا وقع الرجل"؛ أي: جامع "بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار"، وإنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بالتصدق بطريق الاستحباب، وعليه الاستغفار.
وبه ذهب مالك، والشافعي في قوله الجديد الأصح، وأبو حنيفة، وذهب أحمد بن حنبل والقول القديم للشافعي إلى أنه بطريق وجوب الكفارة المذكورة.
"ويروى: إذا كان دما أحمر فدينار"، وهذا لأن أقل المقادير المتعلقة بالفروج عشرة دراهم، وهو دينار.
"وإن أصفر فنصف دينار"؛ لأن الصفرة مترددة بين الحمرة والبياض، فبالنظر إلى الثاني لا يجب بشيء، وبالنظر إلى الأول يجب الكل فينصف.
* * *
AUTO 14 - باب المستحاضة
(باب المستحاضة)
من الصحاح:
387 - قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".