تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكافر إذا أسلم دون غسل ثم استشهد:

لا يغسل، لأن أصيرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل ولم يغسل. وهو حديث صحيح (1).

الصلاة على الشهيد:

اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد على رأيين:

الأول - وهو رأي الجمهور -: إنه لا يصلى عليه، وهو قول مالك والشافعي وجمهور الحنبلية وإسحاق ورواية عن أحمد.

الثاني: وهو راي الحنفية والثوري ورواية عن أحمد أنه يصلى عليه، وهو رأي الحسن البصري وسعيد بن المسيب.

وقد استدل الجمهور بحديث البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن? فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم) (2).

وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم (3).

وأما الحنفية:

1) فقد استدلوا على رأيهم بحديث عن أبي مالك الغفاري عند أبي داود ولفظه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلي أحد عشرة .. عشرة، في كل عشرة حمزة، حتى صلى عليه سبعين مرة) (4).

(1) المغني 2/ 402

(2) رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة.

(3) رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح .. المجموع 1/ 265، ورواه أحمد والترمذي .. نيل الأوطار4/ 42

(4) والحديث مرسل ولا يقف أمام حديث البخاري أنه لم يصل عليهم

في الجهاد آداب وأحكام · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في الجهاد آداب وأحكامص ٥٧