تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن هذا الحديث فهم الإمام أحمد رأيه، قال أحمد [في المغني: 8/ 163]: (إن الدعوة قد بلغت وانتشرت، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم والترك على هذه الصفة أي: عدم بلوغهم الدعوة لم يجز قتالهم قبل الدعوة، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، ولا أعرف اليوم أحدا ي دعى، فقد بلغت الدعوة كل أحد).

ورأي الجمهور الراجح الذي تدعمه الأدلة النقلية والعقلية.

روى البخاري عن البراء بن عازب: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك بيته فقتله وهو نائم)، والشاهد: أن عبد الله بن عتيك قتل أبا رافع - عبد الله بن أبي الحقيق - وهو نائم دون إنذار.

قتل النساء والولدان والشيوخ

قد بينا من قبل أن الإسلام لا يقتل إلا المقاتلة، أو الذين يمدون المشركين وأعداء الإسلام بمال أو برأي، لأن الآية: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ... ﴾، ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ... ﴾.

في الجهاد آداب وأحكام · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في الجهاد آداب وأحكامص ٩