تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٠ - أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الصَّفِّ، فَلَا يَلْفِتُونَ وجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ ⦗١٠٦٨⦘ رَبُّكَ عز وجل، وَإِذَا ضَحِكَ إِلَى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ»

٦٥١ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: نا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رحمه الله: هَذِهِ السُّنَنُ كُلُّهَا نُؤْمِنُ بِهَا، وَلَا نَقُولُ فِيهَا: كَيْفَ؟ وَالَّذِينَ نَقَلُوا هَذِهِ السُّنَنَ: هُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا إِلَيْنَا السُّنَنَ فِي الطَّهَارَةِ، وَفِي الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ، الحج، وَالْجِهَادِ، وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَقَبِلَهَا الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ أَحْسَنَ ⦗١٠٦٩⦘ قَبُولٍ، وَلَا يَرُدُّ هَذِهِ السُّنَنَ إِلَا مَنْ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الْمُعْتَزِلَةِ، فَمَنْ عَارَضَ فِيهَا أَوْ رَدَّهَا، أَوْ قَالَ: كَيْفَ؟ فَاتَّهِمُوهُ وَاحْذَرُوهُ

الشريعة للآجري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشريعة للآجريج ٢ · ص ١٠٦٧