تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك (١).

وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل (٢):

منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة (٣). ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.

ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح (٤).

ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة (٥).

* * *

(١) الوجه الأخير قال به جماعة. انظر: -مثلًا- المعتمد (٢/ ٦٢٠)، والمستصفى (١/ ١٥٦)، والمحصول (جـ ٢ / ق ١/ ٥٦٥)، والإحكام (٢/ ١٠٢)، ومختصر المنتهى وشرحه للعضد (٢/ ٦١)، وشرح تنقيح الفصول (٣٥٩)، والإبهاج (٢/ ٣٤٧)، وجمع الجوامع (٢/ ١٤٧)، ونهاية السول (٢/ ٢٤٢)، وتدريب الراوى (٢/ ٤)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٣).

(٢) المسائل التالية ذكرها ابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٩/ أ).

كما ذكر كل من الزركشي والسيوطي بحثًا عن أحكام الصبي، وذكرا فيه كثيرًا من الصور، ومنها بعض الصور التالية.

انظر: المنثور (٢/ ٢٩٥) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٢١٩) فما بعدها.

(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٦/ ٩٧).

(٤) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١٠/ ٢٧٩).

(٥) قال العلائي: "وأخبرني من أثق به: أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله تعالى -حكم في قضية بصحة إِسلام الصبي المميز".

المجموع المذهب: ورقة (١٦٤/ أ).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٤٠٩