تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثيوبة (١)

وأعلم (٢): أن الثيوبة على أقسام الأول: ما يرد به في البيع وهي زوال العذرة مطلقًا سواء كانت بظفرة أو غيرها.

الثاني: في الوصية والسلم والوكالة والصحيح أنه كذلك أيضًا.

الثالث: في الإذن في النكاح والصحيح أنه لا بد من جماع.

الرابع: في القسم والإقامة في الابتداء والذهب أنه كالأذن في النكاح. الخامس: في الزنا فيما يتعلق بالرجم وهي فيه عبارة عن الوطء في نكاح صحيح مع الحرية والبلوغ والعقل. والله أعلم.

* * *

(١) من هامش المخطوطة.

(٢) راجع هذا الموضوع بنصه في قواعد ابن الوكيل لوحة ٧٨ ومجموع العلائي لوحة ١٨٣.

القواعد للحصني · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٤ · ص ١٩٣