تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحرية (١) وجهان، إِن اكتفينا بواحد: اشْتُرِطَتَا. وإِلا فوجهان، أصحهما: الاشتراط.

[المُسَمِع]

(٢) وأما المُسْمِع إِذا كان القاضي أصم (٣) وفيه ثلاثة أوجه، مأخذها التردد بين شبه الرواية والشهادة، أصحها: اشتراط اثنين (٤). والثالث: إِن كان الخصمان أصمين اشترط العدد، وإلا كفي واحد.

وأما في إِسماع الخصوم كلام القاضي، قال القفال: "لا حاجة إِلى العدد". وكأنه اعتبر الراوية فقط.

فإِن لم يشترط العدد في المسمع: كفى إِخبار القاضي بما يقوله الخصم كالرواية. وإن شرطنا العدد: ففي اشتراط لفظ الشهادة: وجهان، أصحهما: يشترط.

وفي اشتراط الحرية وجهان، على القولين في هلال رمضان (٥).

[المترجم]

وأما المترجم (٦) كلام الخصوم للقاضي، فالمذهب: اشتراط العدد فيه، وكذا

(١) انظر: تفصيل القول في ذلك في: فتح العزيز (٥/ ٥٨٧)، والمجموع (٥/ ٤٣٧).

(٢) الكلام التالي في المسمع يوجد نحوه في الروضة (١١/ ١٣٦).

(٣) هكذا في المخطوطة. والمناسب (ففيه).

(٤) قال النووي: - "والثاني: لا؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون". الروضة (١١/ ١٣٦).

(٥) أى: في الإخبار عن رؤيته، هل هي شهادة أو رواية؟

(٦) الكلام التالي في المترجم يوجد نحوه في الروضة (١١/ ١٣٦).

وانظر الخلاف في الترجمة، هل هي رواية أو شهادة؟ مع مسائل أخرى عن الترجمة في: أدب القاضى (١/ ٦٩٥) فما بعدها.

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٨٣