تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيام (١)

فائدة (٢): قال ابن القاص (٣) الصيام ستة أنواع:

أحدها: ما يجب فيه التتابع وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة القتل والظهار وجماع رمضان.

والثاني: ما يحب فيه التتابع إلا لعذر المرض والسفر ولا يجب في قضائه وهو شهر رمضان.

والثالث: ما يجب فيه التفريق وهو صوم التمتع إِذا لم يجد الهدي، وكذا في قضائه، وفي قضائه قول (٤).

الرابع: ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفارة اليمين إِذا عدم الخصال الثلاث (٥) وفي قديم (٦) يجب تتابعه.

والخامس: النذر وهو موضوع علي قدر شرط الناذر من تتابع أو تفريق، وكذا قضاؤه مثله.

السادس: ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتفريق ولا تتابع والله أعلم.

(١) من هامش المخطوطة.

(٢) انظر نص هذه الفائدة في مجموع العلائي لوحة ١٥٥. وأشباه السيوطي ص ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٣) هو أبو العباس بن القاص قال ذلك في كتابه التلخيص راجع المصادر السابقة.

(٤) يقتضي عدم وجوب التتابع وهو الصحيح عند إِمام الحرمين. راجع في هذه المسألة الشرح الكبير جـ ٧ ص ١٨٣ - ١٨٤. والمجموع جـ ٧ ص ١٨٨.

(٥) وهي إِطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.

(٦) أي في قول قديم عند فقهاء الشافعية. راجع هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢١.

القواعد للحصني · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٤ · ص ١٠٤