تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: اعتماد [قوله في] (١) كون المرض مخوفًا في الوصية، إِذا لم يُدْرَ هل هو مخوف أم لا؟ قال الرافعي (٢): "لا بد من اثنين والإِسلام والبلوغ والعدالة والحرية" ثم ذكر كلامًا مطولًا (٣).

قال النووى (٤): "المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم، فاشترط فيه شروط الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإِنه حق لله تعالى، وله بدل".

ومنها: إِخبار من يخبر (٥) أن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإِنه يزوج، وظاهر كلام الرافعي (٦) والروضة: اشتراط العدد (٧).

[المخبر عن العيب]

ومنها (٨): اختلاف البائع والمشترى في بعض الصفات، هل هي عيب أم لا؟

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (١٦٠/ أ).

(٢) في فتح العزيز، جـ ٥: ورقة (١٠٥/ أ).

(٣) حاصله: أنه لا يبعد أن تُطرَدَ الأوجُهُ المذكورة في المسألة السابقة في هذه المسألة. كما ذكر كلامًا للإمام حاصله: أن الإِمام يرى إلحاق هذه المسألة بمسألة أخرى، حتى يختلف الرأى في اشتراط العدد.

(٤) في الروضة (٦/ ١٢٩).

(٥) يعني: من الأطباء.

(٦) يعني: كتاب الرافعي، وهو فتح العزيز.

(٧) قال النووي فيما يلزم الولي: - "ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إِشارة الأطباء". الروضة (٧/ ٧٧).

(٨) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٣٧٤). كما ذكرها النووى في الروضة (٣/ ٤٨٩).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٨٧