الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما (١).
ومنها: مسألة الفلس (٢). وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.
والله أعلم.
* * *
(١) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (١/ ١٧٢)، وفتح العزيز (١٠/ ٢٣١)، وروضة الطالبين (٤/ ١٣٩).
(٢) يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.
القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧