تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإِمام (١)، ومقتضى كلام الأصحاب، بدليل أن الإعسار لا يشاهد، ويعسر الإطلاع عليه، فيبني الشاهد فيه على القرائن كمصابرته على الضر (٢).

وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن (٣):

فمنها: الاعتماد على قول الصبي (٤) في دخول الدار، وحمل الهدية: على الأصح.

ومنها: مسائل اللوث كلها دائرة مع القرائن (٥).

ومنها: دعوي سبق اللسان إِلى الطلاق عند وجود القرينة، كما [إِذا] (٦) قال: طلقتك. ثم قال: أردت أن أقول: طلبتك. فعن الشافعي: "أنها لا يسعها أن تقبل منه" (٧).

(١) طالعت كلام الإِمام في البرهان (١/ ٥٧٤ - ٥٧٦). فخرجت منه بفائدتين.

الفائدة الأولى: أن القرائن إِذا انفردت عن الخبر فقد تفيد العلم، كالعلم بِخَجَل الخَجِل وَوَجَلِ الوَجِل. انظر: البرهان (١/ ٥٧٤).

الفائدة الثانية: أن الخبر إِذا ثبتت معه قرائن الصدق ثبت العلم به. انظر: البرهان (١/ ٥٧٦).

(٢) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز جـ ٩: ورقة (٩٧/ أ).

(٣) معظم الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (٢٢ / ب) فما بعدها.

كما ذكر الزركشي عددًا من الصور التي عمل فيها بالقرائن، وذلك في: المنثور (٣/ ٥٩) فما بعدها.

(٤) في المجموع المذهب: "الصبي المميّز".

(٥) انظر: الصور والحالات التي تعتبر لوثًا في: الروضة (١٠/ ١٠ - ١٢).

(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.

وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / ب).

(٧) ذكر ذلك النووي في الروضة (٨/ ٥٣).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٤٠٢